الحر العاملي
77
وسائل الشيعة ( آل البيت )
31 - باب ان من وجب عليه الحج فمات ولم يحج فتبرع أحد بالحج عنه أجزأه . ( 14282 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية ابن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فاحج ( 1 ) عنه بعض إخوانه ، هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة ، قال : بل هي حجة تامة . أقول : هذا محمول على أنه لم يكن له مال حين الموت وكان الحج قد وجب عليه من قبل ، والقرائن على ذلك ظاهرة . ( 14283 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن عامر بن عميرة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : بلغني عنك أنك قلت : لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه ؟ فقال : نعم ، أشهد بها على أبي أنه حدثني أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أتاه رجل فقال : يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : حج عنه فان ذلك يجزي عنه . ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ابن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عمار بن عمير ( 1 ) .
--> الباب 31 فيه حديثان 1 - التهذيب 5 : 404 / 1408 . ( 1 ) في نسخة : فأحج ( هامش المخطوط ) . 2 - الكافي 4 : 277 / 13 . ( 1 ) التهذيب 5 : 404 / 1407 .